الاتصال عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفال - HCCH
تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح. المادة 39 تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.
المادة 18 1. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشترآة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. 2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي: (أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل، (ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، (ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية. المادة 33 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها المادة 34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع: (أ) حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع، (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
سلامة الأطفال - البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية
المادة 38 1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد. 2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب. 3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أآبر سنا. 4.
2. تتخذ الدول الأطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية. 3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. المادة 29 1.
الدوري السعودي: الشباب يسعى للتعويض على حساب الاتفاقالرياضة الدوري السعودي: الشباب يسعى للتعويض على حساب الاتفاق الفتح يستقبل الفيحاء المنتعش... ومهمة سهلة للوحدة أمام العدالة الجمعة - 6 جمادى الآخرة 1444 هـ - 30 ديسمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16103] لاعبو الشباب تدربوا في طقس شديد البرودة (موقع الشباب الرسمي) الرياض: فهد العيسى بعد أسبوع عصيب بخروجه من كأس الملك، وخسارته برباعية أمام الفتح، في «دوري روشن السعودي»، وافتقاده لصدارة لائحة الترتيب، يسعى فريق الشباب إلى تعويض ذلك، عندما يستضيف نظيره فريق الاتفاق في افتتاحية الجولة الحادية عشرة من الدوري. ويدرك الشباب الذي ظهر بصورة متواضعة فنياً أمام الفتح، وخسر برباعية قاسية أمامه، أن الاتفاق سيكون هو الآخر اختباراً صعباً بالنسبة له، رغم خسارة الفريق القادم من الدمام برباعية أمام الهلال، في بطولة كأس الملك، إلا أن انتصاره الأخير أمام الخليج في الدوري سيمنحه دفعة معنوية للخروج بنتيجة إيجابية أمام الشباب.
المادة 23 1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة وآريمة، في ظروف تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية في المجتمع. 2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكف طفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. 3. إدراآا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه ممكن.
الهدف 16- التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من
2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وآذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذآورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وآذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء. المادة 20 1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية. المادة 24 1.
العبودية: ما أشكالها وكم عدد ضحاياها حول العالم في الوقت الراهن؟
ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وآرامته. المادة 40 1. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. 2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي: (أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها، (ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل: 1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، " 2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء " القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه، 3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير " في محاآمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته، 4" عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين " استجواب الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة، 5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية " مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك، 6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة " المستعملة أو النطق بها، " 7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
وافتقد الشباب لصدارة لائحة الترتيب، رغم امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، إلا أنه كان يستطيع العودة لها في ظل تعادل النصر أمام غريمه التقليدي الهلال بالجولة الماضية، لكن تعثر الشباب أمام الفتح ساهم بإبقائه في المركز الثاني برصيد 22 نقطة. وسيفتقد الشباب لخدمات نجمه الغابوني أرون سالم الذي تعرض لإصابة في مباراة الفتح حيث سيغيب اللاعب لمدة شهرين بسبب تعرضه لقطع في أربطة المفصل سيحتاج معها للعلاج والتأهيل لفترة طويلة. وسيكون مدرب الشباب أمام محك صعب في حال تعثره بالخسارة أمام الاتفاق الذي لا يعيش هو الآخر أياماً جيدة، حيث ستجعل خسارة الشباب هذا المساء أو تعثره بالتعادل الفريق العاصمي يبتعد عن الصدارة التي ينافس عليها بعد ظهوره المميز قبل فترة التوقف التي سبقت المونديال. أما فريق الاتفاق الذي تجاوز مؤقتاً لحظاته الصعبة بالخسارة الكبيرة أمام الهلال والخروج من بطولة كأس الملك وتراجعه في لائحة ترتيب الدوري بعد فوزه الأخير أمام الخليج، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية هذا المساء تساهم في تحسين مركزه، إذ يحضر حالياً في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
المادة 26 1. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني. 2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات. المادة 27 1. تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي. 2. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3. تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي: (أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، (ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام آاملا.
[يعيش==] الاتفاق العدالة يعيش على الإنترنت 12 رجب 1444
المادة 31 1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون. 2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ. المادة 32 1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
حقبـة جديـدة من العدالـة الاجتماعيـة - ILO
توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: (أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، (ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، (ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته، (د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، (ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
العدالة التصالحية في المسائل الجنائية دراسة مقارنة - جامعة